Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés, notamment son article 4,
Vu le décret n° 84-1
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،