Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10,
Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques et notamment son article 2,
Vu l'arrêt&eacut
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل العاشر منه،
وعلى الأمر عدد 884 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 جوان 1999 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الص