Le ministre de la santé publique,4Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative au maladie transmissible telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007 et notamment son article 10 (bis)
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définit
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 10 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى قرار وزير