Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-32 du 13 mai 2008,
Vu le décret n° 75-853 du 14 novembre 1975, portant code de d&e
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى الأمــر عدد 853 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط قانون واجبات الصيدلي،
وعلى الأمــر عدد 271 لسنة 1991 المؤرخ في