Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-32 du 13 mai 2008,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrica
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القــانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المنظم لصناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه بالقــانون ع