Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 10,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avrit 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques et notamment son article 2,
Vu l’arrê
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل العاشر منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات