Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique et notamment sont article 20,
Arrête :
Article unique
Toute personne autorisée à exercer une profession paramédicale de libre prati
بعد الإطلاع على القـانون عدد 74 لسنة 1992, المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وخاصة الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
فصل وحيد
يجب على كل شخص مرخص له في ممارسة حرة لمهنة شبه طبية مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا القرار.
ت