Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, et notamment ses articles 6 et 105.
Arrête :
Article premier
Sont dispensées de l'obligation
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض ال مهنية وخاصة الفصلان 6 و105 منه,
قررما يلي :
الفصل الأول
تعفى من واجسب الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المه