Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 avril 2016, portant agrément de l’avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des assurances

Order of the Minister of Social Affairs dated 5 April 2016, approving the amendment n° 12 to the sectoral collective agreement of the insurances

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور،  و على  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين ، وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989