إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين ،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989