إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي والكسكسي الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات التالية:
وعلى القرار المؤرخ