Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 février 2018, portant agrément de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de transports routiers des marchandises

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 février 2018, portant agrément de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de transports routiers des marchandises

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات، وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي