Le ministre des affaires sociales ;
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1975 portant agrément de la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements simil
ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة على الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحة والمؤسسات المشابهة لها ،
وعلى القرار المؤرخ في 23 اوت 1983 المتعلق بالحصمادقة على الملحق التعدي