Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-58 du 28 juillet 1997,
Vu la loi n° 60-33 du 14 d&eacut
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القـانون عدد 58 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في ديسمبر 1960 المتعلق بإحداث نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر