Le ministre des affaires sociales;
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté du 17 juillet 1975 portant agrément de la convention collective nationale des hôtels classés touristiques et établissements similai
إن وزير الشوون الإجتماعية .
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده .
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها .
وعلى القرار المؤرخ في 3 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدى 1