Modifié par :
- Arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre du transport du 20 novembre 2012
Le ministre de la défense nationale et le ministre du transport,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 e
نقح بـ :
- قرار وزير الدفاع الوطني ووزير النقل المؤرخ في 20 نوفمبر 2012
إن وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،
وعلى القــانون عدد 110