Le ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l’attestation d
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي ال