Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 21,
Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son a
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 130 منه،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1987 المؤرخ في 13 نوفمبر 1987 والم