Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2004-1391 du 22 juin 2004, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de reche
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1391 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان 2004، المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1587 لسنة