Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 août 1996 fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres

Modifié par :  - L' Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 mars 2002 Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche Scientifique telle que modifié

قرار من وزير التعليم العالي مؤرخ في 15 أوت 1996 يتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين

نقح ب : - قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 مارس 2002 إن وزير التعليم العالي بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992. والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 ، وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ