Modifié par :
- l'Arrêté du ministre de l'éducation du 3 avril 2013
Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle qu&rsqu
نقح ب :
- القرار من وزير التربية المؤرخ في 3 أفريل 2013
إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 61 و70 منه،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 ن