Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 12 janvier 2005
- Arrêté du ministre de l'éducation du 20 avril 2011
- Arrêté du ministre de l'éducation du 8 décembre 2011
Le ministre de l'&eac
نقح بـ :
- قرار من وزير التربية والتكوين المؤرخ في 12 جانفي 2005
- قرار من وزير التربية المؤرخ في 20 أفريل 2011
- قرار من وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2011
إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وخاصة الفصل 62 من