Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 19 février 2018
Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménag
نقح ب:
القرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلا ع على القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة الفصل 3 منها.
قررما يلي:
الفصل الاول
يتكون ملف برنامج التدخل العقاري ومثال الته