Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 70,
Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, portant promulgation du code du patrimoine archécologique, h
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ فى 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة الفصل 70 منها.
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخى والفنون التقليدية.
قررمايأتي:
الفصل الأول
لا تخضع للترخ