قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان