Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018 et notamment ses articles
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمـر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، وخاصة الفصلين 127 و128 منه،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 14 جوان 2016 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات الأثمان ال