Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccor
إن وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما نقح بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما نقح بالأ