Le Ministre de l'Economie Nationale
Vu la loi n° 81-55 du 23 Juin 1981, portant organisation de la profession d'agent immobilier et notamment ses articles 5 et 6;
Vu le décret n° 81-1814 du 22 décembre 1981, fixant les modalités de délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier.
Ar
ان وزير الاقتصاد الوطني ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري وخاصة الفصلين 5 و 6 منه ،
وعلى الآمر عدد 1814 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط كيفية منح البطاقة المهنية للوكيل العقاري ،
الفصل 1
يقع اعداد دفاتر التواكيل والخدمات التي يتعين