La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2025- 17 du 12 décembre 2025 portant loi des finances pour l’année 2026,
Vu la loi n&
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026،
وعلى القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة