La ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2009-9 du 16 f
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص ب