La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964 portant réforme de l’Ecole nationale d’administration,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établisseme
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت