إن وزيرة المالية ووزير السياحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقـانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعـلّق بالمع