قرار مشترك من وزيـرة المالية ووزير السياحة مــؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

قرار مشترك من وزيـرة المالية ووزير السياحة مــؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

قرار مشترك من وزيـرة المالية ووزير السياحة مــؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

إن وزيرة المالية ووزير السياحة، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقـانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وخاصة الفصلين 107 و115 منه، وعلى القـانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعـلّق بالمع