Les ministres de l'environnement et du développement durable, des finances et du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, tel
إن وزراء المالية والبيئة والتنمية المستديمة والتجارة والصناعات التقليدية
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما نقح وتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
&nbs