Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba , Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulgnons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 123 de la loi n° 60-
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 123 من القـانون عدد 30 لسنة 1980 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي .
الفصل 2
يدخل هذا القانون في حيز ال