باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
الغي الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 اوت 1956 المتعلق باحداث صندوق الادخار القومي التونسي وعوض بالنص الجديد الاتي :
الفصل 6
يمنح صندوق الادخار القومي التونسي إلى مودعيه فائضا ي