Loi n° 66-78 du 29 Décembre 1966, modifiant le décret du 28 aout 1956,portant institution de la caisse d'épargne nationale tunisienne

Loi n° 66-78 du 29 Décembre 1966, modifiant le décret du 28 aout 1956,portant institution de la caisse d'épargne nationale tunisienne

قانون عدد 78 لسنة 1966 مؤرخ في 29 ديسمبر 1966 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ،  أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 الغي الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 اوت 1956 المتعلق باحداث صندوق الادخار القومي التونسي وعوض بالنص الجديد الاتي :  الفصل 6 يمنح صندوق الادخار القومي التونسي إلى مودعيه فائضا ي