باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة،
رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
الغي الفصل 6 من القانون المذكور أعلاه عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 وعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (الجديد)
يتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة مؤهلة لأن تقوم خاصة بالأعمال التالية تحت إشراف