Modifiée par :
- Loi n° 91-77 du 2 août 1991
- loi n° 93-123 du 27 décembre 1993
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit
نقح ب :
- القانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991
- القانون عدد 123 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمير 1993
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية الكائنة با