Loi n° 81-46 du 29 mai 1981 , relative à la promotion et à la protection des handicapés

Loi N° 81-46 du 29 mai 1981 , relative à la promotion et à la protection des handicapés

قانون عدد 46 لسنة 1981 مؤرخ في 29 ماي 1981 يتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، و بعد موافقة مجلس النواب، اصدرنا القانون الاتي نصه   الباب الأول أحكام عامّة   الفصل الأول:    إن الوقاية من العاقة والكشف عن المعاقين ومعالجتهم وتربيتهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي مسؤولية قومية.   يرمي ا