Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 et de l'article 45 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
نقّحت كما يلي أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 34 والفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 34 الفقرة 4 (جديدة)
كما يمكن له لأن يطلب من المؤسسات المصرفية والمالية أ