Modifiée par :
- Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1er
La présente l
نقح ب :
قانون عدد 50 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات.
الفصل 2
علامة الصنع أو التجارة أو الخدمات هي شارة ظاهرة تمكن