Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les banques mixtes de développement créées par conventions spécifiques ratifiées par loi peuvent déduire du bén&ea
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يمكن لبنوك التنمية المشتركة المحدثة باتفاقيات خاصة مصادق عليها بقانون أن تطرح من الربح الخاضع للضريبة على الشركات القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في :
ـ الديون التي تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما من تاريخ حلولها وتمّ في شأ