Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulguées par la présente loi sous le titre de « Code Minier », les dispositions législatives relatives aux activité
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام التشريعية المتعلقة بأنشطة استكشاف المناجم والبحث عنها واستغلالها، تحت عنوان "مجلة المناجم".
الفصل 2
تنطبق أحكام مجلة المناجم على السندات المنجمية التي تمنح بعد دخول المجلة حيز التنفيذ.
وتستث