باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
ألغى الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعى وعوض بالنص الجديد الاتى :
الفصل 11
تتخذ المقررات بأغلبية الأ