Modifiée par :
- Loi n° 2024-48 du 09 décembre 2025 (La modification est publiée uniquement en arabe)
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
La p
نقح بـ:
- القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 196