Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à la section VII du chapitre II de la loi n° 2005 - 17 du 1er mars 2005, relative aux mét
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
يضاف إلى القسم السابع من الباب الثاني من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة الفصل 21 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 21 مكرر
يمكن لمصالح الوزارة المكلّفة بالمالية تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان