Loi n° 2024-13 du 22 février 2024, complétant la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux

Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Il est ajouté à la section VII du chapitre II de la loi n° 2005 - 17  du 1er mars 2005, relative aux mét

قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القـانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005  المتعلّق بالمعادن النفيسة

قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القـانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005  المتعلّق بالمعادن النفيسة

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: فصل وحيد يضاف إلى القسم السابع من الباب الثاني من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة الفصل 21 مكرر فيما يلي نصه: الفصل 21 مكرر يمكن لمصالح الوزارة المكلّفة بالمالية تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان