Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'Etat prend en charge les cotisations des fédérations et associations sportives au régime légal de la sécurité socia
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل الأول
تتكفل الدولة بتحمل الاشتراكات المحمولة على الجامعات والجمعيات الرياضية في النظام القانوني لأنظمة الضمان الإجتماعي وكذلك الإشتراكات بعنوان نظام جبر الأضرار بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 2
تضبط شروط تطبيق هذا القانون بمقتضى أمر.