Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
il est ajouté à la loi n° 67 -29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيــد
يضاف للقـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة فصل 61 هذا نصه:
الفصل 61 (جديــد)
لرئيس الجمهورية أن يرفع بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العق