Art 200
La commune est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle gère, les affaires communales conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement économique, social, cultur
الفصل 200
البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيّا وثقافيّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
الفصل 201
يتمّ إحداث البلدية وضبط