Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions de l’article premier, le premier alinéa de
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 وتُعوض بالأحكام ا