من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات حول قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2018
لقد دكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "------------------" ناشطة في قطاع النسيج متحصلة على بطاقة تعريف جبائية في شهر نوفمبر 2017 دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 28 جانفي 201