Nouvelle doctrine administrative relative à l’article 73 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014 (salaires 5.000 dinars)

طريقة احتساب الأجر الأساسي النظري المعتمد لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

  مذكرة خاصة عدد 488 بتاريخ 20 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى صحة الطريقة المعتمدة من قبل شركتكم لضبط الأجر الأساسي النظري المعتمد لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 73 من

التفاصيل

المرجع: P P 488/2018
تاريخ النشر: 20/02/2018
الدولة: تونس